أهلية الزواج بين الفقه والقانون
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
مستخلص البحث:
الزواج رباط مقدس، إذا تمّ على النحو الصحيح يؤدي إلى نمو وتقدم الفرد والمجتمع، حيث يحتل عقد الزواج أهمية خاصة بين بعض العقود، وقد رتب عليه المشرع قواعد معينة، لصحة الزواج. لكل معاملة شروط ضرورية، ومن هذه الشروط أهلية أطراف المعاملة المنصوص عليها في المادة 210 من القانون المدني، وقد نص المشرع في هذه المادة على: أن يكون أطراف المعاملة متمتعين بالأهلية؛ الزواج، كعقد، يخضع للشروط العامة لصحة العقود، لذا يجب أن يتمتع طرفا عقد الزواج بالأهلية القانونية أيضاً؛ الأهلية تعني أن تكون شخصًا بالغًا وناضجًا وحكيمًا؛ سعينا في هذه الرسالة التي تعتمد على المنهج المكتبي إلى تطبيق ودراسة مسائل النضج والعقل والنمو في الزواج بين القواعد الإسلامية والضوابط الشرعية. تشير نتائج هذا البحث إلى أنه فيما يتعلق بالبلوغ، ينبغي القول إنه وفقا للمادة 1041 من القانون المدني، يخضع زواج الفتاة قبل بلوغها سن 13 سنة والصبي قبل بلوغها سن 15 سنة للزواج. إذن الولي (الأب والجد للأب) بشرط الالتزام بحكم المحكمة المختصة. وفي حالة صفية، لم يضع المشرع حدا للزواج، لأنه وفقا للقانون لا يجوز لصفية تملك أموالها، أما عقد الزواج فهو عقد غير مالي. إلا في المهر لأن له وجها ماليا، فيشترط إذن ولي البريء. وأما المجنون، لعدم وجود نية في عقد الزواج، فلا يصح نكاحه. إذا كان جنونه موجوداً قبل البلوغ واستمر، ولكن يمكنه أن يعقد له عقد الزواج عنه؛ أما إذا أصبح مجنوناً بعد بلوغه سن البلوغ، فيمكن لوليه أن يعقد عنه بإذن المدعي، لذلك لا تعارض بين استحقاق الزواج شرعاً وقانوناً.
الكلمات المفتاحية: الأهلية، الزواج، السجناء، الحقوق النسبية.
تفاصيل المقالة
القسم

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.